تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حكم من لم يزكِ لجهله بالنصاب، وحكم الأكل من ماله

رجل صاحب مزرعة نخيل وله خمس عشرة سنة لم يزكها ولا يعلم هل بلغ النصاب أم لا، فهو يقول: هي تقريبًا نصاب أو أقل من النصاب ولا يعلم بالضبط، فكان يعطي من النخل قريبًا من نصفه بنية الصدقة ولم ينوِ الزكاة، فماذا عليه؟

لا شيء عليه، ما دام الرجل لا يعلم أنها بلغت النصاب فلا شيء عليه، فمن شك في وجوب الزكاة ببلوغ النصاب ليس عليه شيء، يعني: يقول: لا أدري هل هو النصاب أم أقل أم أكثر؟ فما عليه شيء.

لقاء الباب المفتوح · الجزء ١٨١ · الصفحة ١٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

لقاء الباب المفتوحج ١٨١ · ص ١٧