تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حكم شراء السيارة بالتقسيط من رجل آخر اشتراها له

لو أخبرت رجلًا وقلت له: اشتر سيارة بمبلغ وأنا سوف آخذها منك بأقساط؟ الشيخ: بأكثر؟ السائل: بأكثر أو بالمثل؟ الشيخ: لا، بالمثل الحكم مختلف.

السائل: وإذا كان بأكثر؟ الشيخ: هذا لا يجوز يعني: إنسان محتاج لسيارة وقال لشخص: أنا ليس عندي نقود، فاشترِ لي السيارة وبعها عليَّ بزيادة مقسطة فهذا حرام؛ لأنه حيلة واضحة بدل ما يقول للرجل: أقرضني قيمتها وأسدد لك أقساطًا أكثر صار يتحيل ويقول: اشترها لي ثم بعها لي، فهذا التاجر الذي أراد أن يدينه لولاه ما اشترى السيارة، أليس كذلك؟ السائل: إذا كان هو لا يملك السلعة يعني: لا يتاجر فيها.

الشيخ: هذه أشد، أما لو أن السلعة عنده، وجاء إنسان وقال: والله! أنا أريد أن تبيع عليَّ هذه السيارة مقسطة، فهذا ليس فيه بأس.

لقاء الباب المفتوح · الجزء ١٨٠ · الصفحة ٢١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

لقاء الباب المفتوحج ١٨٠ · ص ٢١