تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

البلوغ والعقل

فأما البلوغ: فضده الصغر، والصغير لا يجب عليه الصوم ولا يلزم به، لكن يؤمر به أمرًا إذا أطاقه فإن فعل فالأجر له، وإن لم يفعل فلا شيء عليه.

المجنون لا يؤمر به ولو صام لن يقبل منه ولا يصح منه؛ لأنه مجنون ليس له قصد.

لقاء الباب المفتوح · الجزء ١٧٤ · الصفحة ٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

لقاء الباب المفتوحج ١٧٤ · ص ٦