تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حكم مبادلة تسعة ريالات معدنية بعشرة ريالات ورقية

اشتهر عند العامة فتوى نسبت إليكم وهي: مبادلة تسعة ريالات معدنية بعشرة ريالات ورقية؟

نعم صحيح، أنا أفتي بأنه لا بأس أن يعطي الإنسان ورقًا فئة عشرة ويأخذ تسعة معدنية؛ لاختلاف الجنس، والحديث: (إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد) .

السائل: ولو كان المبلغ هو عن قيمته وحده؟ الشيخ: قيمته وحده عند الحكومة، لكن في العرض والطلب ليست بواحدة، ألم تعلم أن الريال الفضي هذا عنه ورقة في تسعير الحكومة، لكن الآن كم يساوي؟ السائل: يساوي عند الناس تسعة ريالات بعشرة ريالات ورقية.

الشيخ: لا.

قصدي الريال العربي الفضي الأول، كم كانت الورقة عن الريال العربي؟ السائل: كانت ستة وخمسين ريالًا.

الشيخ: الآن لا، الريال الواحد يساوي أربعة ريالات أو خمسة ريالات.

لقاء الباب المفتوح · الجزء ١٧٢ · الصفحة ١٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

لقاء الباب المفتوحج ١٧٢ · ص ١٨