تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حكم شراء رخصة العمل وبيعها

فضيلة الشيخ: يقوم بعض الأشخاص باستخراج (فيزة) تكلفه تقريبًا ثلاثة آلاف ريال، ثم يقوم ببيعها بثمانية أو عشرة آلاف على شخص آخر ليحضر أخاه، فما الحكم في ذلك؟ الشيخ: أولًا: أخبر إخوانك ما معنى (فيزة)؟ السائل: تأشيرة عمل.

الشيخ: إلى الآن ما وصلنا إلى فهمها.

السائل: حق الإقامة أو حق جلب العمال.

الشيخ: يعني الرخصة في استقدام عامل؟ السائل: نعم.

الشيخ: هذه هي (الفيزة) الرخصة يعني يأخذ رخصة من الوزارة لاستقدام عامل، ثم يبيع هذه الرخصة على أحد يستقدم عاملًا، فهذا حرامٌ ولا يجوز؛ لأننا نقول: إن كنت محتاجًا إلى هذا العامل فالفيزة بيدك، وإن لم تكن محتاجًا فرد الفيزة إلى من أخذتها منه، ولا يحل لك أن تبيعها، ولو قمنا بهذا لكان كل الناس يشترون (فيزًا)، ويتربحون فيها، ثم هذا كذب؛ إذا أخذ فيزة على أنه يستقدم عاملًا ثم باعها صار كاذبًا.

لكن قل لي: لو أنه استغنى عن العامل؛ كرجل أخذ (فيزة) على أنه يريد أن يستقدم عاملًا حقيقة لكن استغنى عنه، فهل يبيعها؟

لا، وإنما يردها؛ لأنها منحت له على أن يستقدم هو بنفسه عاملًا ثم استغنى عنه فليردها؛ لأنه ربما يكون هناك أناسٌ منتظرون (للفيز) .

لقاء الباب المفتوح · الجزء ١٧٠ · الصفحة ١٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

لقاء الباب المفتوحج ١٧٠ · ص ١٦