تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حكم الاتكاء في الصلاة

فضيلة الشيخ: يوجد في مسجدنا أناس إذا وصلوا إلى التشهد الأول أو الأخير فإنهم يتكئون على جدار صغير بجوارهم، فما حكم ذلك؟

أما الاتكاء وهو واقفٌ في الفريضة فإنه مكروه، وإذا كان لو أزيل المتكأ عليه لسقط بطلت الصلاة، أما الاتكاء وهو قاعد فإنه لا يضر؛ لأنه لو اتكأ وهو قاعد لم يتأثر حتى لو زال المتكأ عليه ما يسقط، لكن مع ذلك كونه يعتمد على نفسه أفضل وأولى.

الاتكاء في حال الجلوس لا بأس به، يعني: قد يستريح الإنسان قليلًا، أما الاتكاء في حال القيام فإذا كان في الفريضة وكان اعتمادًا تامًا بحيث لو أزيل ما اعتمد عليه لسقط فإن الصلاة باطلة.

لقاء الباب المفتوح · الجزء ١٦٨ · الصفحة ١٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

لقاء الباب المفتوحج ١٦٨ · ص ١٢