تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حكم كفارة الظهار قبل الطلاق البائن

ما حكم من طلق طلاقًا بائنًا بعدما ظاهر، فهل تبقى عليه كفارة الظهار؟ كأن يقول مثلًا: أنتِ عليَّ كظهر أمي، ثم يطلقها الطلقة الأخيرة بعد فترة؟

تبين منه، وليس عليه كفارة ظهار؛ لأنه ما عاد، لأن معنى قوله تعالى: ﴿ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا﴾ [المجادلة:٣] يعني: الجماع.

لقاء الباب المفتوح · الجزء ١٦٣ · الصفحة ١٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

لقاء الباب المفتوحج ١٦٣ · ص ١٩