حكم كفارة الظهار قبل الطلاق البائن
ما حكم من طلق طلاقًا بائنًا بعدما ظاهر، فهل تبقى عليه كفارة الظهار؟ كأن يقول مثلًا: أنتِ عليَّ كظهر أمي، ثم يطلقها الطلقة الأخيرة بعد فترة؟
تبين منه، وليس عليه كفارة ظهار؛ لأنه ما عاد، لأن معنى قوله تعالى: ﴿ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا﴾ [المجادلة:٣] يعني: الجماع.
لقاء الباب المفتوح · الجزء ١٦٣ · الصفحة ١٩