استحباب الإتمام لمن صلى خلف الإمام نفلًا
إذا أتى الإنسان مسجد جماعة وقد أقيمت الصلاة وهو قد صلى الفرض وأدرك ركعتين معهم، هل يلزمه الإتمام أم يكتفي بركعتين ويسلم؟
إذا لم يكن هناك مانع يمنع من الإتمام فالأفضل أن يتم لعموم قوله ﷺ: (ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا) .
أما إذا كان يخشى أن يفوته ما جاء من أجله كمن جاء ليصلي على جنازة وأدرك مع الإمام ركعتين فهنا يسلم مع الإمام؛ لأنه يجوز التنفل بركعتين، وهو إنما حضر للصلاة على الجنازة، وصلاته على الجنازة أفضل من إتمامه؛ لأن الصلاة على الجنازة أولًا فرض كفاية فيكون مشاركًا للمصلين في الفرضية والفرض أفضل من النفل، فيسلم مع الإمام من أجل أن يدرك الصلاة على الجنازة.
لقاء الباب المفتوح · الجزء ١٥٧ · الصفحة ١٦