تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حكم قطع صلاة النافلة لمن دعته أمه وهو يصلي

قرأت لأحد الإخوة قولًا: أنه يجيز للأم نداء ولدها في صلاة النافلة وقال: له شاهد من حديث الراهب الذي دعته أمه في الصلاة فلم يجبها فدعت عليه فاستجاب الله دعاءها، فما هو الصحيح في هذا؟ بارك الله فيك.

الصحيح في هذا أنه إذا دعت الأم ولدها وهو يصلي فإن كانت دعوتها إياه لضرورة وجب عليه أن يقطع صلاته، وإن مضى فيها فهو آثم، أو كان يعلم أن هذه الأم لو لم يجبها لغضبت عليه ورأت ذلك عقوقًا منه، فهذا أيضًا يجب عليه أن يقطع صلاته، وهذه هي قصة الرجل الذي في الحديث؛ لأن أمه غضبت عليه بدليل أنها دعت عليه.

أما إذا علم أن أمه إذا علمت أنه في صلاة فإنها سوف ترضى بذلك أي: بعدم كلامه إياها فإنه لا يجب عليه أن يقطع صلاة النافلة.

لقاء الباب المفتوح · الجزء ١٥٦ · الصفحة ١٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

لقاء الباب المفتوحج ١٥٦ · ص ١٨