تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إذا نسي الإمام التشهد الأول وقام ثم رجع

في صلاة العشاء سها الإمام وقام إلى الركعة الثالثة دون الجلوس في التشهد الأول؛ فسبح من وراءه؛ فجلس ورجع إلى التشهد الأول، قبل السلام سجد سجود السهو وسلم ثم قام أحد من الموجودين فقال: إن كان يعلم هذا الحكم فصلاته باطلة، وإن كان لا يعلم فلا أدري حكمه، لكن أرى أن نعيد الصلاة.

؟

أما إعادتكم إياها بناءً على أن هذا واجب عليكم فلكم الأجر إن شاء الله، وأما الصواب: فإن الإنسان إذا قام عن التشهد الأول حتى استتم قائمًا لا يجوز له أن يرجع، فإن رجع متعمدًا بطلت صلاته، أما إذا كان جاهلًا فلا تبطل، فالإنسان إذا ترك التشهد الأول واستتم قائمًا نقول: لا ترجع، استمر في صلاتك وكملها ثم اسجد للسهو قبل السلام.

أما إذا ذكر قبل أن يستتم قائمًا فإنه يرجع ويكمل.

السائل: حتى ولو لم يقرأ؟ الشيخ: سواء قرأ أو لم يقرأ لا يرجع، إذا استتم قائمًا لا يرجع، هذا في التشهد الأول لكن لو نسي سجدة وقام فهذا يرجع ولو قرأ الفاتحة ولو ركع لابد أن يرجع لما ترك، مثلًا لو قام من السجدة الأولى ثم قرأ الفاتحة ثم ركع وذكر أنه ما سجد إلا مرة نقول: اجلس فورًا وقل: رب اغفر لي وارحمني، ثم اسجد ثم كمل الصلاة ثم اسجد للسهو بعد السلام.

لقاء الباب المفتوح · الجزء ١٥٥ · الصفحة ٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

لقاء الباب المفتوحج ١٥٥ · ص ٨