تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حكم من نذر بصوم وأراد تغييره بصدقة

السائل: ما حكم النذر، من قال: لو حصل لي كذا وكذا فعلي صوم شهر، وحصل الشيء الذي يريد وحاول أن يغير هذا الشهر، فهل يتصدق؟ الشيخ: لا، يجب أن يصوم الشهر لقول النبي ﷺ: (من نذر أن يطيع الله فليطعه) وهذا النذر شكر لله عز وجل على النعمة التي حصلت له، ولهذا نهى النبي ﷺ عن النذر لأن الإنسان ينذر دائمًا ثم يندم ويشق عليه أن يوفي بنذره فيأثم، ألم تر إلى قول الله تعالى: ﴿وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ * فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ * فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ.

﴾ [التوبة:٧٥-٧٧] والعياذ بالله، فالنذر أصلًا منهي عنه ومكروه، وإذا كان نذر طاعة وجب على الإنسان أن يوفي به.

وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.

لقاء الباب المفتوح · الجزء ١٥٤ · الصفحة ٣٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

لقاء الباب المفتوحج ١٥٤ · ص ٣٠