تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حكم من أحرم بالعمرة لابسًا السراويل نسيانًا

السائل: شخصًا أحرم بالعمرة لا بسًا السراويل ناسيًا ما حكمه؟ الشيخ: أنه ليس عليه شيء؛ لقول الله تبارك وتعالى: ﴿رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ [البقرة:٢٨٦] .

وسأقول لك قاعدة مفيدة في هذا: (جميع المحرمات في العبادات وغير العبادات إذا فعلها الإنسان ناسيًا أو جاهلًا أو مكرهًا فلا شيء عليه) فلو تكلم الإنسان وهو يصلي ناسيًا فصلاته صحيحة، ولو أكل وهو صائم ناسيًا فصيامه صحيح، وجميع المحرمات سواء كانت في العبادات أو خارج العبادات إذا فعلها الإنسان جاهلًا أو ناسيًا أو مكرهًا فلا شيء عليه لقول الله تعالى: ﴿رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ [البقرة:٢٨٦] فقال الله تعالى: قد فعلت.

لقاء الباب المفتوح · الجزء ١٥٤ · الصفحة ١٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

لقاء الباب المفتوحج ١٥٤ · ص ١٦