من لبس خفًا على خف قد مسح على الأسفل فليمسح على الأعلى
إذا لبس المسلم الجورب -الشراب- ثم مسح عليها ثم لبس شرابًا آخر فعندما جاء وقت الصلاة الثانية مسح على الشراب، وقد لبسها على طهارة، ثم صلى، فهل يعيد صلاته؟
لا يعيد صلاته، الصحيح أن هذا جائز، أي: إذا لبس خفًا على خف قد مسح الأسفل فليمسح على الأعلى، لكن في خلال مدة المسح ابتداء من المسح الأول.
لقاء الباب المفتوح · الجزء ١٤٨ · الصفحة ٩