تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

صلاة الجمعة للمسافر

إنني أخرج للنزهة كل يوم خميس وجمعة بحيث أنني أتجاوز (٣٠٠كم) وذلك لغرض الصيد لمدة ثلاثة شهور متتالية في السنة والأماكن التي أتواجد فيها ليس بها جمعة، فهل ينطبق علي ما ورد في الحديث من الوعيد لمن ترك الجمعة ثلاث مرات متتالية؟

إذا كان الأمر كما قال ذكر -مثلًا- يخرج يوم الخميس ويبقى يومين هناك فهو مسافر بلا شك، والمسافر ليس عليه جمعة، ورسول الله ﷺ قال: (من ترك ثلاث جمع تهاونًا طبع الله على قلبه) فإذا كان يخرج للنزهة في هذه الأيام تهاونًا بالجمعة حق عليه هذا الوعيد، إلا أن يعفو الله عنه، وأما إذا كان يخرج لغرض صحيح كالصيد فلا حرج عليه ولا يعد هذا تارك للجمعة تهاونًا؛ لأن الجمعة لا تجب عليه في حال السفر، ولكن يبقى أن يقول: هل له رخصة أن يخرج للصيد مع منع الحكومة من ذلك؟ لا.

ما دام المنع باقيًا فإنه لا يحل له مخالفة الحكومة ولا يجوز له أن يصطاد، لكن إذا كان في الوقت الذي ترخص فيه بالصيد هذا لا بأس به كما سمعت في الجواب.

لقاء الباب المفتوح · الجزء ١٤٨ · الصفحة ٢٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

لقاء الباب المفتوحج ١٤٨ · ص ٢٣