حديث: (إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم)
(إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعًا) -صحيح- والإشكال عندي في رواية يعفر الثامنة بالتراب (ثامنهن بالتراب)؟ وفي رواية (سبعًا)؟
هو ضمن السابعة، لكن إذا أضفت سبع غسلات بالماء والتراب كم صار؟ ثمان، ليس معناه أنك تغسله بالماء ثمان مرات، بالماء سبع، لكن إذا أضفت إليه التراب صار ثمان، فلا منافاة بين الروايتين؛ لأن كلاهما صحيحة وكلتاهما لا تنافي الأخرى.
لقاء الباب المفتوح · الجزء ١٤١ · الصفحة ٢٣