تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حكم قضاء الصلاة على من أغمي عليه

ما حكم من أُغْمِي عليه لمدة أربعة أيام وزيادة بسبب جلطة، وبعدها أفاق وعادت عليه الجلطة هذه، فيسأل هل يقضي ما فاته من الصلاة أم ماذا يفعل؟

الصحيح أنه لا قضاء على المغمى عليه إذا كان بغير اختياره.

السائل: يعني: حتى ولو كان ببنج؟ الشيخ: لا.

أنا قلت لك: بغير اختياره، من أجل أن تعرف أنه إذا أغمي عليه باختياره فعليه القضاء، والبنج يغمى عليه باختياره؛ يعني لو بُنِّج الإنسان ولم يصحُ من البنج إلا بعد يوم أو يومين فعليه القضاء؛ لكن إذا كان بغير اختياره، مثل -كما قلتَ- جلطة أو صدمة، أو سقوط من جدار أو نحوه، فلا قضاء عليه، إلا الصوم، الصوم لابد أن يقضيه، حتى وإن كان مغمىً عليه؛ لأن الصوم ليس كالصلاة تتكرر كل يوم، ولهذا أمرت الحائض بقضاء الصوم ولم تؤمر بقضاء الصلاة.

لقاء الباب المفتوح · الجزء ١٣٩ · الصفحة ٣٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

لقاء الباب المفتوحج ١٣٩ · ص ٣٠