تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حكم الصلاة منفردًا خلف الصف الذي لم يكتمل

فضيلة الشيخ: إذا صلى خلف الصف رجل والصف الأول لم يكتمل، فما حكم صلاته مع أنه جاهل؟

الصحيح: أنه إذا صلى خلف الصف منفردًا ولم يكن الصف قد كَمُل الذي أمامه أن صلاته باطلة، وأن عليه الإعادة ولو كان جاهلًا؛ لأن النبي ﷺ رأى رجلًا يصلي خلف الصف فأمره أن يعيد الصلاة، ولم يقل: هل كنت تعلم أم لا؟

لقاء الباب المفتوح · الجزء ١٣٢ · الصفحة ١٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

لقاء الباب المفتوحج ١٣٢ · ص ١٤