تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حكم بيع الذهب الذي فيه فصوص نقدًا

يوجد في بعض الذهب فصوص فما حكم شرائه إذا كان المشتري راضيًا، مع العلم أنه يوزن على أنه ذهب، وعند البيع يُخصم من سعره، وهو لا يشتريها بذهب لكن بدراهم؟

لا بأس بذلك؛ لكن هنا يحسن أن يبيَّن له قدر الفص.

لقاء الباب المفتوح · الجزء ١٣٠ · الصفحة ١٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

لقاء الباب المفتوحج ١٣٠ · ص ١٩