حكم طفل رضع من أم أبيه
إنسان له أخ وله زوجة، عند الولادة توفيت هذه الزوجة وأنجبت ولدًا، وجدة الولد الرضيع أم أبيه عجوز كبيرة، لها فوق الستين، عند وفاة أم الولد أرضَعَتْ هذا الولد سنتين ودَرَّت اللبن، فالأخ الثاني له بنات فما حكم البنات بالنسبة لهذا الولد؟
الأم العجوز لما أرضعت الطفل صارت أمًا له، وإذا كانت أمًا له صار أخًا لأولادها الذكور والإناث، فأولاد الإناث يكون هو خالهم، وأولاد الذكور يكون هو عمهم، والدليل على ذلك قول الله تعالى: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ﴾ [النساء:٢٣] وهذه أرضعت ودَرَّ لبنُها عليه، فرضع منها.
لقاء الباب المفتوح · الجزء ١٣٠ · الصفحة ١٣