تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الخصومات يرجع فيها إلى القضاء لا إلى المفتي

فضيلة الشيخ! زوجان وقع بينهما طلاق لا رجعة فيه، وبينهما ولد وبنت، وعمر البنت حين وقع الطلاق اثنتا عشرة سنة، والولد ثمانِ عشرة سنة تقريبًا، فإلى مَن يذهبون؟ إلى الأب؟ أو إلى الأم؟ وبينهما خصومة إلى الآن!

هذه -بارك الله فيك- ترجع للقاضي، المسائل التي فيها خصومة من الحكمة ألا يُفْتِي فيها أحد؛ لأنه قد يُفْتِي بحسب ما سمعه من الخصم، ويكون عند خصمه ما يدفع به الحجة؛ ولأنه إذا أفتى فربما يأخذ الخصم هذه الفتيا من أجل أن يحتج بها على القاضي إذا جلسوا بين يديه، مع أن المفتي لم يعلم عن دفع هذه الحجة.

فأنا أشير على إخواني طلبة العلم بأنه إذا استفتاهم أحد في مسائل فيها خصومة أن يقولوا: هذه أمرها إلى القضاة، لئلا يوقعوا الناس في شر وبلاء.

لقاء الباب المفتوح · الجزء ١٢٨ · الصفحة ٢١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

لقاء الباب المفتوحج ١٢٨ · ص ٢١