تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

التقيد بالألفاظ المشروعة في خطبة الجمعة

هل للخطيب أن يتشهد بصيغة الجمع يقول: نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا رسول الله، وإذا صلى على النبي ﷺ هل يكفي المستمع أن يؤمِّن؟

أما الأول: فالأحسن أن يتشهَّد بالوارد، والوارد: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، في خطبة الحاجة: (الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله) فجعل الضمائر الأولى بصيغة الجمع، والثانية بصيغة الإفراد، قال العلماء: ووجهه: أن الشهادة بالتوحيد، الأنسب أن يكون الفعل أيضًا موحَّدًا حتى تكون الصيغة والمعنى متفقَين؛ لكن لو قال: نشهد؛ فلا أرى في هذا بأسًا، بل يُرْشَد إرشادًا ويوجه، فيقال: الأفضل أن تقول: أشهد.

أما الفقرة الثانية: وهي أنا لو سمعنا شخصًا يقول: قال رسول الله ﷺ فقلنا: آمين، يكفى؛ لأن هذا الشخص الذي قال ﷺ، إنما يدعو بالصلاة للرسول عليه الصلاة والسلام كما لو قال: اللهم ارضَ عن الخلفاء الراشدين -مثلًاَ- قلنا: آمين، يكفي، فكذلك الصلاة على النبي ﷺ.

لقاء الباب المفتوح · الجزء ١٢٨ · الصفحة ١٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

لقاء الباب المفتوحج ١٢٨ · ص ١٩