تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة في البيع والشراء

رجل أوصى رجلًا آخر أن يشتري له جهازًا إلكترونيًا من أجل تحديد الاتجاهات، فذهب هذا الشخص واشتراها بمائة وخمسين ريالًا، فأتى وباعها على الشخص الثاني الذي أوصاه بمائتي ريال، ما حكم هذا يا شيخ؟

لا تحل له الخمسون، الخمسون الزائدة حرام عليه، لأنه وكيل، ولقد اشتراها بنية لمن وكله، فالواجب عليه الآن -لو تقول له: جزاك الله خيرًا- أن يرد الخمسين إلى من اشتراها له أو يستسمحه.

لقاء الباب المفتوح · الجزء ١٢٠ · الصفحة ١٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

لقاء الباب المفتوحج ١٢٠ · ص ١٩