تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حكم الزكاة على المال المقروض

شخص سلف شخصًا آخر عشرة آلاف ريال وحال عليها الحول هل تجب عليها الزكاة على المسلف أو الدائن؟

إذا كان الذي استسلفها غنيًا بحيث يسلمها للمقرض في أي ساعة من طلبها فعليها زكاة، لأن هذه كالدراهم التي في الصندوق متى شاء أخذها، وإن كان فقيرًا فلا زكاة عليه، لكن إذا قبضها فمن العلماء من يقول: يزكيها لما مضى، ومنهم من يقول: يزكيها سنة واحدة مما مضى، ومنهم من يقول: يبتدئ بها حولًا جديدًا، والاحتياط: أن يزكيها لسنة واحدة مما مضى، يعني: إذا مضى عليها عشر سنوات يزكيها مرة واحدة.

لقاء الباب المفتوح · الجزء ١٢٠ · الصفحة ١٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

لقاء الباب المفتوحج ١٢٠ · ص ١٦