تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

جواز إخراج الرجل زكاة حلي زوجته

إذا كانت المرأة لديها حلي عليه زكاة وليس عندها مال، فهل للزوج أن يخرج الزكاة عن زوجته؟

نعم لا بأس بذلك، يعني: إذا كانت امرأة عندها حلي ولكن ليس عندها مال تخرج منه الزكاة، وأخرج عنها زوجها أو أبوها أو أخوها أو ابنها فلا بأس، لكن بإذنها، حتى لو كان عندها مال، وقال الزوج: أنا أريد أن أخرج زكاة حليك فلا بأس بعد إذنها، فإذا لم يكن عندها مال والزوج ليس مستعدًا لإخراج زكاتها، وكذلك ليس أحد يريد أن يخرج عنها، فإنها تبيع من الحلي بقدر الزكاة وتزكي.

لقاء الباب المفتوح · الجزء ١١٧ · الصفحة ٢٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

لقاء الباب المفتوحج ١١٧ · ص ٢٥