تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

صلاة المسافر إذا أدرك التشهد الأخير خلف المقيم

إذا كان رجل مسافرًا ودخل في الصلاة الرباعية والإمام مقيم، فكان في التشهد الأخير، فهل يكمل الصلاة الرباعية، أم يصلي ركعتين لحديث الرسول ﷺ: (من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة)؟

أولًا: أنت والأخ سلَّمتما قبل السؤال وهذا ليس من السنة؛ لأن الصحابة إذا جلسوا مع الرسول في المجلس لا يسلمون عند السؤال، لكن من قدم سلّم، أكثر الناس الآن -كما تفضلتم- إذا أراد أن يسأل يسلم وهذا غير مشروع.

أما بالنسبة لمسافر أدرك إمامًا مقيمًا في التشهد الأخير فإننا نقول: قال النبي ﷺ: (ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا) فهنا أدرك التشهد الأخير، نقول: صلى مع الإمام التشهد الأخير وفاته أربع ركعات، فأتم أربع ركعات، وأما الحديث الذي أشرت إليه: (من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة) فهذا في إدراك الجماعة، ليس في كون الإنسان يقضي ما فاته، وبينهما فرق، فعموم قول الرسول ﷺ: (ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا) يشمل هذه الصورة وهو ما إذا أدرك المسافر الإمام المقيم في التشهد الأخير، فنقول: صلِ التشهد الأخير وأتم ما فاتك.

لقاء الباب المفتوح · الجزء ١١٤ · الصفحة ٢٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

لقاء الباب المفتوحج ١١٤ · ص ٢٦