تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المسح على الكندرة

إذا لبست الشراب على طهارة، ثم لبست الكنادر القصيرة التي نستعملها الآن، هل أمسح عليهما جميعًا؟

إذا لبس الإنسان الشراب ولبس عليها الكندرة التي لا تستر إلى الكعب فيمسح عليهما جميعًا، لكن في هذه الحال لا يخلع الكندرة، إن خلعها بعد مسحها لزم أن يخلع الجورب.

وإن اقتصر على الشراب لابد أن يخلعها عند الوضوء فهو يخلعه عند الوضوء ويمسح الشراب لكن يستريح، يبقى حرًا بالنسبة لخلع الكنادر أو عدمه.

لقاء الباب المفتوح · الجزء ١١٤ · الصفحة ١٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

لقاء الباب المفتوحج ١١٤ · ص ١٦