تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حكم اشتراط الطهارة لمن لبس جوربًا على جورب

إذا لبست جوربًا على جورب، فهل يشترط للأخير الطهارة؟

إذا لبست جوربًا على جورب وكان لبس الثاني على طهارة فلا بأس على القول الراجح، وبعض العلماء: يرى أنك إذا مسحت على الجورب الأول فاستمر عليه، ولا تلبس عليه شيئًا، وإن لبست عليه شيئًا وأردت الوضوء فلا بد أن تخلع الذي لبست أخيرًا وتمسح الأصل، ولكن الصحيح: أنك إذا لبست الأعلى على طهارة فلا بأس أن تستمر تمسح عليه، ولكن ابتداء المدة من المسح الأول، فمثلًا: لو أن إنسانًا لبس يوم الأحد صباحًا، واستمر على هذا إلى أن مسحه لصلاة المغرب، ثم اشتد عليه البرد فلبس فوقه آخر وهو على طهارة، فيمسح عليه إلى طلوع الفجر من اليوم الثاني.

لقاء الباب المفتوح · الجزء ١١٢ · الصفحة ١٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

لقاء الباب المفتوحج ١١٢ · ص ١٤