تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حكم من قتل ابنه خطأً

رجل كبير في السن قام بدهس ابنه بغير عمد، ما هو الحكم عليه علمًا أنه مريض بمرض السكر؟ الشيخ: لكنه خطأ؟ السائل: نعم.

إذا قتل الإنسان ابنه خطأً فهو كغيره من الناس، بمعنى: أنه يلزمه أن يكفر بإعتاق رقبة، فإن لم يجد فبصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فلا شيء عليه، أما الدية فهي للورثة الذين هم سوى الأب، فمثلًا: إذا كان له إخوان وأم، وليس له أبناء صارت الدية لأمه وإخوانه.

السائل: هل يلزم الأب بدفع الدية؟ الشيخ: نعم يلزم الأب بدفعها إلا إذا سمح الورثة، لأنها حق للورثة، وإذا سمحوا فلا بأس.

السائل: ليس عليه كفارة من إطعام يا شيخ؟! الشيخ: كفارة القتل ليس فيها إطعام إنما فيها إعتاق أو صيام.

لقاء الباب المفتوح · الجزء ١١٠ · الصفحة ١٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

لقاء الباب المفتوحج ١١٠ · ص ١٧