تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الاغتسال بنية الوضوء لا يجزئ إلا إذا كان عن جنابة

فضيلة الشيخ! إذا اغتسل الإنسان بنية الوضوء ولم يتوضأ هل يجزئه عن الوضوء؟

إذا اغتسل بنية الوضوء ولم يتوضأ فإنه لا يجزئه عن الوضوء إلا إذا كان عن جنابة، فإن كان عن جنابة فلا بأس الغسل يكفي عن الوضوء لقول الله تبارك وتعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ [المائدة:٦] ولم يذكر وضوءًا، أما إذا كان اغتسل للتبرد أو لغسل الجمعة أو لغسل مستحب فإنه لا يجزئه؛ لأن غسله ليس عن حدث، والقاعدة إذًا: إذا كان الغسل عن حدث -أي: عن جنابة- أو امرأة عن حيض أجزأ عنه الوضوء وإلا فإنه لا يجزئ.

لقاء الباب المفتوح · الجزء ١٠٩ · الصفحة ٢٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

لقاء الباب المفتوحج ١٠٩ · ص ٢٠