تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عدم مشروعية المسابقة إلا فيما نص عليه الشرع

الآن بعض الناس يتراهنون على شيء، يقول أحدهم: أنا أعطي خمسين ريالًا أو مائة ريال إذا كان كذا ويقول الثاني: وأنا كذلك إذا كان كذا أو عشاء؟

هذا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: (لا سبق إلا في خف، أو نصل، أو حافر) الخف الإبل، والحافر الخيل، والنصل السهام -أي: الرمي- هذه الثلاثة يجوز أن نتراهن فيها، وما عدا ذلك فلا يجوز.

لقاء الباب المفتوح · الجزء ١٠٨ · الصفحة ٢٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

لقاء الباب المفتوحج ١٠٨ · ص ٢٧