تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حكم صلاة المسافر إذا دخل بلدًا فوجدهم يصلون العصر فصلى ركعتين بنية الظهر وركعتين بنية العصر

رجل مسافر دخل بلدًا وهم يصلون العصر وهو لم يصلِ لا الظهر ولا العصر، فدخل معهم في الركعتين الأولتين بنية الظهر، ثم سلّم من التشهد الأول، وقام ودخل معهم بنية العصر في الركعتين الآخيرتين، هل تصح صلاته هذه؟

صلاته غير صحيحة؛ وذلك لأن الإنسان إذا دخل مع الإمام وهو متم لزمه الإتمام، لقول النبي ﷺ: (ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا)، وسئل ابن عباس رضي الله عنهما: [ما بال الرجل يصلي في السفر ركعتين ومع الإمام أربعًا؟ قال: تلك هي السنة] وبناءً على ذلك نقول للأخ: يجب عليك أن تعيد الصلاة، صلاة الظهر أربعًا وصلاة العصر أربعًا أيضًا، لأجل متابعة الإمام، فأنت جزاك الله خيرًا بَلّغه، وقل: يجب عليك أن تصلي أربعًا للظهر وأربعًا للعصر.

لقاء الباب المفتوح · الجزء ١٠٧ · الصفحة ٣٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

لقاء الباب المفتوحج ١٠٧ · ص ٣٣