يقبل الجزية. ومذهب مالك: أن الجزية تقبل من كل كافر سوى قريش، فتكون الآية خاصة فيمن أعطى الجزية من الناس كلهم لا يقف ذلك على أهل الكتاب).
3 - تفسير القرآن لعبد الرزاق الصنعاني:
(- عبد الرزاق قال: نا معمر، عن قتادة، في قوله تعالى: (لا إكراه) قال: كانت العرب ليس لها دين، فأكرهوا على الدين بالسيف، قال: «ولا يكره اليهودي ولا النصراني ولا المجوسي إذا أعطوا الجزية»).
الوجه الثالث:
أن الآية منسوخة وممن نقل ذلك:
1 - تفسير البحر المحيط:
(﴿لا إكراه في الدين﴾
واختلف أهل العلم في هذه الآية: أهي منسوخة؟ أم ليست بمنسوخة؟ فقيل: هي منسوخة، وهي من آيات الموادعة التي نسختها آية السيف،).
2 - زاد المسير:
(وذهب قوم إلى أنه منسوخ، وقالوا هذه الآية نزلت قبل الأمر بالقتال، فعلى قولهم، يكون منسوخاً بآية السيف، وهذا مذهب الضحاك، والسدي، وابن زيد).
3 - تفسير الثعالبي:
(قوله تعالى: ﴿لا إِكْرَاهَ فِي الدين قَد تَّبَيَّنَ الرشد مِنَ الغي﴾: الدِّينُ، في هذه الآية: هو المُعْتَقَدُ، والمِلَّة، ومقتضى قولِ زَيْدِ بن أسْلَمَ أن هذه الآية مكِّيَّة، وأنها من آيات الموادَعَة الَّتي نسخَتْها آية السَّيْف).
4 - الدر المنثور:
(وأخرج أبو داود في ناسخه وابن جرير وابن المنذر «عن السدي في قوله ﴿لا إكراه في الدين﴾ قال: نزلت في رجل من الأنصار يقال له أبو الحصين، كان له ابنان، فقدم تجار