(18709) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الأعمش عن أبي عمرو الشيباني قال: أتي علي بشيخ كان نصرانيا فأسلم، ثم ارتد عن الإسلام، فقال له علي: لعلك إنما ارتددت لان تصيب ميراثا، ثم ترجع إلى الإسلام؟ قال: لا، قال: فلعلك خطبت امراة فأبوا أن يزوجوكها، فأردت أن تزوجها ثم تعود إلى الإسلام؟ قال: لا، قال: فارجع إلى الاسلام! قال: لا، أما حتى القى المسيح [فلا]، قال: فأمر به، فضربت عنقه، ودفع ميراثه إلى ولده المسلمين.
5 - وروى عبد الرزاق في المصنف أيضا:
(18707) - عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبيه قال: أخذ ابن مسعود قوماً ارتدوا عن الاسلام من أهل العراق، فكتب فيهم إلى عمر، فكتب إليه: أن اعرض عليهم دين الحق، وشهادة أن لا إله إلا الله، فإن قبلوها فخل عنهم، وإن لم يقبلوها فاقتلهم، فقبلها بعضهم فتركه، ولم يقبلها بعضهم فقتله).
6 - وفي مصنف ابن أبي شيبة - (ج 7 / ص 596):
حدثنا شريك عن ليث عن طاوس عن ابن عباس قال: "لا يساكنكم اليهود والنصارى في أمصاركم، فمن أسلم منهم ثم ارتد فلا تضربوا إلا عنقه".
7 - وفي مصنف عبد الرزاق:
(18692) - أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني سليمان بن موسى أنه بلغه عن عثمان بن عفان رضي الله عنه، أنه كفر إنسان بعد إيمانه، فدعاه إلى الاسلام ثلاثا، فأبى، فقتله).
***
فقتل المرتد ثابت عن الصحابة والخلفاء الراشدين الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباع سنتهم فقال: (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ) أخرجه أبو داود، والترمذي.
وقد روى ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله: