وعن عكرمة عن ابن عباس قال: ما قالها ابن مسعود، وإن يكن قالها فزلة من عالم في الرجل يقول إذا تزوجت فلانة فهي طالق قال الله تعالى: (( ياأَيُّهَا الَّذِينَ ءامَنُواْ إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ )) ولم يقل: إذا طلقتم المؤمنات ثم نكحتموهن.. ورواه البيهقي من طريقه من وجه آخر عن سعيد بن جبير، سئل بن عباس عن الرجل يقول: إذا تزوجت فلانة فهي طالق، قال ليس بشيء إنما الطلاق لما ملك، قالوا فابن مسعود قال إذا وقت وقتاً فهو كما قال، قال: يرحم الله أبا عبد الرحمن لو كان كما قال لقال الله إذا طلقتم المؤمنات ثم نكحتموهن(1)[46]).
(1) 46]) الحاكم، 2/ 223؛ سنن البيهقي الكبرى، 7/ 320.
لا إنكار في مسائل الخلاف · الصفحة ٩٩