تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وعلى الرغم من جلالة هذين الصحابيين: عمر وابن مسعود إلا أنه لم يؤخذ بقولهما في عدم صلاة المسلم عند فقد الماء، وتُرك قولهما رضي الله عنهما، كما قال ابن عبد البر: «فلما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم مراد ربه من معنى آية الوضوء بأن الجنب داخل فيمن قصد بالتيمم عند عدم الماء بقوله: (( فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ )) (المائدة:6)، تعلق العلماء بهذا المعنى ولم يعرجوا على قول عمر وابن مسعود، وليس أحد من خلق الله إلا يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يصح»(1)[92]).

(1) 92]) التمهيد، 19/ 274.

لا إنكار في مسائل الخلاف · الصفحة ١٧٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

لا إنكار في مسائل الخلافص ١٧٥