وعلى الرغم من جلالة هذين الصحابيين: عمر وابن مسعود إلا أنه لم يؤخذ بقولهما في عدم صلاة المسلم عند فقد الماء، وتُرك قولهما رضي الله عنهما، كما قال ابن عبد البر: «فلما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم مراد ربه من معنى آية الوضوء بأن الجنب داخل فيمن قصد بالتيمم عند عدم الماء بقوله: (( فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ )) (المائدة:6)، تعلق العلماء بهذا المعنى ولم يعرجوا على قول عمر وابن مسعود، وليس أحد من خلق الله إلا يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يصح»(1)[92]).
(1) 92]) التمهيد، 19/ 274.
لا إنكار في مسائل الخلاف · الصفحة ١٧٥