تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

س49/ اذكر شيئاً من ضوابط باب الحيض؟

ج49/ الذي يحضرني الآن فيها هو ما يلي:-

الأول:- النفاس كالحيض في أحكامه فيما يحل ويحرم ويجب ويسقط.

الثاني:- كل دم تراه المرأة يصلح أن يكون حيضاً فهو حيض.

الثالث:- الصفرة والكدرة في زمن العادة حيض، وفي زمن النفاس نفاس.

الرابع:- المستحاضة لها حكم الطاهرات.

الخامس:- الأصل أن كل ما يخرج من الرحم فإنه حيض حتى يقوم دليل على أنه استحاضة.

س50/ اذكر بعض المسائل التي اتفق عليها العلماء في باب الحيض؟

ج50/ الذي يحضرني الآن من المسائل المجمع عليها في باب الحيض هي ما يلي:-

الأول:- اتفق العلماء على أنه لا يجوز وطء الحائض والنفساء فإن هذا حرام باتفاق الأئمة إلا لمن به شبق بشرطه.

الثاني:- اتفق العلماء على أن الصلاة يسقط وجوبها عن الحائض وأنه لا قضاء عليها، واتفقوا أيضاً أن الصيام لا يجب عليها وجوب أداء وإنما وجوب قضاء فقط.

الثالث:- اتفق العلماء على أن الطواف لا يجوز للحائض والنفساء لكن تقدم أن من اضطرت للطواف الواجب جاز لها ذلك.

الرابع:- اتفق العلماء على أنه يجوز للحائض سائر أنواع الذكر إلا القرآن فإن فيه خلاف وقد رجحنا الجواز.

الخامس:- اتفق العلماء أنه يجوز للحائض والنفساء فعل جميع المناسك إلا الطواف.

السادس:- اتفق العلماء أنه يجوز للرجل أن يستمتع من الحائض بما فوق الإزار. والله أعلم.

كشف الإلتباس عن كثير من مسائل الحيض والنفاس · الصفحة ٢٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

كشف الإلتباس عن كثير من مسائل الحيض والنفاسص ٢٤