تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فيه شرك» ، رواه مسلم (1) .

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرقية من العين (2) والحمة (3) والنملة» (4) "، رواه مسلم (5) .

وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل» ، رواه مسلم (6) .

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى منا إنسان مسحه بيمينه ثم قال: (أذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما) » ، رواه البخاري ومسلم (7) .

ج- شروطها: ولجوازها وصحتها شروط ثلاثة:

الأول: أن لا يعتقد أنها تنفع لذاتها دون الله، فإن اعتقد أنها تنفع بذاتها من دون الله فهو محرم، بل هو شرك، بل يعتقد أنها سبب لا تنفع إلا بإذن الله.

الثاني: أن لا تكون بما يخالف الشرع كما إذا كانت متضمنة دعاء غير الله أو استغاثة بالجن وما أشبه ذلك، فإنها محرمة، بل شرك.

الثالث: أن تكون مفهومة معلومة، فإن كانت من جنس الطلاسم

(1) صحيح مسلم برقم (2200) .

(2) "العين" إصابة العائن غيره بعينه بقدر الله.

(3) "الحمة" بحاء مهملة مضمومة ثم ميم مخففة: وهي السم، ومعناه: أذن في الرقية من كل ذات سم، مثل لدغة الثعبان، أو العقرب أو نحوهما.

(4) "النملة" بفتح النون وإسكان الميم: قروح تخرج من الجنب.

(5) صحيح مسلم برقم (2196) .

(6) صحيح مسلم برقم (2199) .

(7) صحيح البخاري برقم (5743) ، وصحيح مسلم برقم (2191) .

كتاب أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة · الصفحة ٣١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

كتاب أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنةص ٣١