تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

? يشترط لإعطاء ( بنت الابن ) السدس أن تكون مع بنت واحدةٍ فقط ( ولو كان في المسألة أكثر من بنت فسيفرض لهنَّ الثلثان ولا شئ لبنت الابن ).

4. الأخت لأب - عند وجود أخت شقيقة واحدة .

فيفرض للأخت الشقيقة ( النصف ) ويفرض للأخت لأب - أو الأخوات لأب ( السدس ) تكملةً للثلثين .

أي إنه لو وجدَ في المسألة أختان شقيقتان فأكثر فُرضَ لهُنَّ ( الثلثان ) وسقطت الأخت أو الأخوات لأب ( إلا أذا كان معهنَّ أخ لأب يعصبهنَّ ) .

5. الجد - عند عدم وجود الأب .

والمقصود بالجد هو ( أب الأب ) (1) وإن علا .

6. الجدة - عند عدم وجود الأم ( يفرض السدس للجدة أو الجدات الوارثات ) (2) .

أي إن الجدة ( أم الأم ) والجدة ( أم الأب ) ترث كل واحدة منهنّ السدس عند انفرادها، وتشتركان في السدس إذا اجتمعتا.

7. ولد الأم – بشرط أن يكون منفرداً .

فيفرض لولد الأم ( السدس ) ذكراً كان أو أنثى ( أي: أخ لأم أو أخت لأم ) عند انفراده. لقوله تعالى :

( وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ) (3)

ثانياً /الإرث بالتعصيب :

العاصب : ( لغةً )/ قرابة الرجل لأبيه .

( اصطلاحاً )/ كلُ من حاز جميع المال إذا انفرد ، أو حاز الفاضل بعدالفروض .

أي إن ( العاصب ) هو كل وارث ليسَ لهُ سهمٌ مقدر ، بل يأخذ ما يبقى بعد أصحاب الفروض ، وذلك لقوله ( صلى الله عليه وسلم ) :( ألحقوا الفرائضَ بأهلها فما بقي فَلأَولى رجلِ ذكر ) (4) ، وأما إذا انفرد العاصب فإنهُ يأخذ جميع المال .

و التعصيب على ثلاثة أقسام :

(1) - الجد ( أب الأم ) لا يرث لكونه من ذوي الأرحام، فلا يرث ضمن الورثة الأساسيين.

(2) - والجدة الوارثة هي التي تدلي بوارث، ومن أدلت بغير وارث فأنها لا ترث ( كأم أب الأم ) لان ( أب الأم ) غير وارث.

(3) - سورة النساء: من الآية / 12

(4) - مسند الامام احمد / مسند ابي يعلى - 2371

كتاب علم الفرائض و المواريث - · الصفحة ٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

كتاب علم الفرائض و المواريث -ص ٩