تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

في صُوْرَةٍ مَعْرُوْفَةٍ مُشْتَهِرَهْ ... فَتَبْلُغُ السِّتَّةُ عَقْدَ الْعَشَرَهْ

في الْعُوْلِ إِفْرَادًا إِلَى سَبْعَ عَشَرْ ... وَتَلْحَقُ الَّتِيْ تَلِيْهَا بِالأَثَرْ

بِثُمْنِهِ فَاعْمَلْ بِمَا أَقُوْلُ ... وَالْعَدَدُ الثَّالِثُ قَدْ يَعُوْلُ

أَصْلُهُمَا في حُكْمِهِمْ إِثْنَانِ ... وَالنِّصْفُ وَالْبَاقِيْ أَوِ النِّصْفَانِ

وَالرُّبْعُ مِنْ أَرْبَعَةٍ مَسْنُوْنُ ... وَالثُّلْثُ مِنْ ثَلاَثَةٍ يَكُوْنُ

فَهَذِهِ هِيَ الأُصُوْلُ الثَّانِيَهْ ... وَالثُّمْنُ إِنْ كُانَ فَمِنْ ثَمَانِيَهْ

ثُمَّ اسْلُكِ التَّصْحِيْحَ فِيْهَا تَسلَمِ ... لاَ يَدْخُلُ الْعَوْلُ عَلَيْهَا فَاعْلَمِ

فَتَرْكُ تَطْوِيْلِ الْحِسَابِ رِبْحُ ... وَإِنْ تَكُنْ مِنْ أَصْلِهَا تَصِحُّ

مُكَمَّلاً أَوْ عَائِلاً مِنْ عَوْلِهَا ... فَأَعْطِ كُلاًّ سَهْمَهُ مِنْ أَصْلِهَا

بَابُ السِّهَام

عَلَى ذَوِي الْمِيْرَاثِ فَاتْبَعْ مَا رُسِمْ ... وَإِنْ تَرَ السِّهَامَ ليَسْتَ تَنْقَسِمْ

بِالْوَفْقِ وَالضَّرْبِ يُجَانِبْكَ الزَّلَلْ ... وَاطْلُبْ طَرِيْقَ الاِخْتِصَارِ في الْعَمَلْ

وَاضْرِبْهُ في الأَصْلِ فَأَنْتَ الْحَاذِقُ ... وَارْدُدْ إِلَى الْوَفْقِ الَّذِيْ يُوَافِقُ

فَاتْبَعْ سَبِيْلَ الْحَقِّ وَاطْرَحِ الْمِرَا ... إِنْ كَانَ جِنْسًا وَاحِدًا أَوْ أَكْثَرَا

فَإِنَّهَا في الْحُكْمِ عِنْدَ النَّاسِ ... وَإِنْ تَرَ الْكَسْرَ عَلَى أَجْنَاسِ

يَعْرِفُهَا الْمَاهِرُ في الأَحْكَامِ ... تُحْصَرُ في أَرْبَعَةٍ أَقْسَامِ

وَبَعْدَهُ مُوَافِقٌ مُصَاحِبُ ... مُمَاثِلٌ مِنْ بَعْدِهِ مُنَاسِبُ

يُنْبِيْكَ عَنْ تَفْصِيْلِهِنَّ الْعَارِفُ ... وَالرَّابِعُ الْمُبَايِنُ الْمُخَالِفُ

وَخُذْ مِنَ الْمُنَاسِبَيْنِ الزَّائِدَا ... فَخُذْ مِنَ الْمُمَاثِلَيْنِ وَاحِدَا

وَاسْلُكْ بِذَاكَ أَنْهَجَ الطَّرَائِقِ ... وَاضْرِبْ جَمِيْعَ الْوَفْقِ في الْمُوَافِقِ

كتاب علم الفرائض و المواريث - · الصفحة ٤٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

كتاب علم الفرائض و المواريث -ص ٤٠