تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

??وصحت المسالة الثانية من ( 4) أسهم ( بعد معالجة الانكسار على العصبة فيها ).

??ننظر بين سهام المتوفى الثاني ومسألته ... 1. إذا كان بين سهام المتوفى الثاني و مسألته ( مباينة )

?سهام المتوفى الثاني من الأولى =( 3 ) أسهم

?وصحت مسألته من (4) أسهم ... مثال /

?وهذا يعني إنَّ بين سهامه و مسألته (مباينة ) ... 1@

( لعدم وجود قاسم مشترك بين العددين )

24 ... 4 ... 2 ... 6

- ... - ... - ... ت ... 3 ... زوج ... 1/2

8 ... - ... - ... - ... 2 ... أم ... 1/3

4 ... - ... - ... - ... 1 ... عم ... ع

6 ... 2 ... 1 ... بنت ... 1/2

3 ... 1 ... 1 ... أخ ... ع

3 ... 1 ... أخ

·? ننظر بين سهام المتوفى الثاني ومسألته ... 1 ... 3 ... 2 ... ? فتصح المسالة الجامعة ( النهائية ) من 24 سهما ( وهو حاصل ضرب ( 6×4))

·?سهام المتوفى الثاني من الأولى =( 3 ) أسهم ... ? لاحظ إننا ضربنا جميع حصص الورثة في المسالة الأولى (×4) فيكون

·?وصحت مسألته من (6) أسهم ... ? نصيب الأم منها (8) وهو حاصل ضرب ( 2×4)

·?وهذا يعني إن بين سهامه و مسألته (موافقة ) ... ? ونصيب العم منها ( 4) وهو حاصل ضرب ( 1×4)

لوجود قاسم مشترك بينهما ، (ق.م.أ) لهما = 3 ... ? وكذلك ضرب جميع حصص الورثة في المسالة الثانية (×3) فيكون

·?وعليه فان ... ? نصيب البنت (6) وهو حاصل ضرب ( 2×3)

·?وفق مسألته = = 6÷3 = 2 ... ? ونصيب كل أخ ( 3) وهو حاصل ضرب ( 1×3)

·?وفق سهامه = = 3÷3 = 1 ... 2. إذا كان بين سهام المتوفى الثاني و مسألته ( موافقة )

علماً إن:

كما مرَّ سابقاً

مثال /

1@

12 ... 6 ... 2 ... 6

- ... - ... - ... ت ... 3 ... زوج ... 1/2

4 ... - ... - ... - ... 2 ... أم ... 1/3

2 ... - ... - ... - ... 1 ... عم ... ع

3 ... 3 ... 1 ... بنت ... 1/2

1 ... 1 ... 1 ... أخ ... ع

1 ... 1 ... أخ

1 ... 1 ... أخ

الحصة الواحدة = 600000÷ 4 = 150000 دينار ... ? فتصح المسالة الجامعة ( النهائية ) من 12 سهما ( وهو حاصل ضرب ( 6×2))

? لاحظ إننا وضعنا

? ( وفق مسألته ) وهو العدد (2) فوق المسالة الأولى،

? و ( وفق سهامه ) وهو العدد (1) فوق المسالة الثانية.

? لاحظ إن نصيب الأم أصبح (4) أسهم، وهو حاصل ضرب ( 2×2)

? ونصيب العم أصبح ( سهمان) وهو حاصل ضرب ( 1×2)

كتاب علم الفرائض و المواريث - · الصفحة ٢٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

كتاب علم الفرائض و المواريث -ص ٢٣