تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أصل المسألة = 6 ... 6 ... أ . ملاحظات مهمة

? عند تحديد صلة الوارث ، يجب مراعاة أن تكون النسبة في ذلك إلى المتوفى حصراً .

? فلا ننسب وارثاً إلى وارث آخر مُطلقاً ( لأن ذلك يُسبب إرباكاً في التصور وخطأً في النتائج )

o فلو توفى رجل عن ( زوجة وأبناء ) فلا يصح أن نقول تُوفىَ عن ( أم وأبناء ) ، مُعدِّينَ إنها أُم الأبناء ( أو معبرين عن صلتها بالأبناء ) .

o ولكن الصحيح أن نقول عنها ( زوجة ) – لأن الذي يهمنا هو نسبتها من المتوفى .

أي إن:

ب . ملاحظات مفيدة

عند ترتيب الورثة في جدول حل المسألة :

? نقدم الورثة الذين يرثون بالفرض ( أو إن غالب إرثهم بالفرض )

? ثم الورثة الذين يرثون بالتعصيب

وعلى ذلك نقدم

? أولاً ( الزوج أو الزوجة ) إن وجدوا

? ثمَّ ( الأم أو الجدات ) إن وجدت أو وجدنَّ

? ثمَّ ( البنات أو الأخوات ) إلا إذا وجد ( المعصب ) لهنَّ فيلحقون بهِ ، ويدرجنَّ بعده في ترتيب الجدول .

? ثمَّ ( الأب أو الجد ) إن وجدوا

? ثمَّ ( الأبناء ) إن وجدوا

? ثمَّ ( الإخوة ) ويقدم منهم ( الإخوة لأم ) لأنهم لا يرثون إلا بالفرض

? ثمَّ باقي العصبات ( الأعمام وأبناءهم ) .

المبحث الثالث

العول

( لغةً )/ الارتفاع

( اصطلاحاً)/ زيادة في عدد سهام أصل المسألة ونقصان من مقادير الأنصباء .

فعندما يتجاوز ( مجموع سهام أصحاب الفروض ) مقدار ( أصل المسألة ) فإنهُ يقتضي تقليل حصص أصحاب الفروض بنسبة فروضهم .

مثال /

1@

للزوج النصف ( لعدم وجود فرع وارث ) . ... 3 ... زوج ... 1/2

للشقيقة النصف ( لانفرادها وعدم وجود المعصب ) ... 3 ... أخت ش ... 1/2

للأخت لأب السدس ( تكملةً للثلثين ). ... 1 ... أخت لأب ... 1/6

مجموع سهام أصحاب الفروض = 7 ... 7 ... المجموع

? لاحظ إن مجموع السهام ( 7 ) قد تجاوز مقدار أصل المسالة ( 6 )

? وهذا يقتضي تقليل حصص أصحاب الفروض بنسبة فروضهم ،

? ويتم ذلك بجعل ( مجموع السهام ) هو ( أصل المسألة الجديد )

? فنقول إن أصل المسألة ( 6 ) وتعول إلى ( 7 )

كتاب علم الفرائض و المواريث - · الصفحة ١٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

كتاب علم الفرائض و المواريث -ص ١٧