واختلف الاولون فمنهم من قال: يشترط ان يكون بسعر يومها كما وقع فى الحديث وهو مذهب احمد وقال ابو حنيفة والشافعى: انه يجوز بسعر يومها واغلى او ارخص وهو خلاف ما فى الحديث من قوله: " بسعر يومها " وهو ارخص من حديث: " اذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيدا " فيبى العام على الخاص.
باب نهى المشترى عن بيع ما اشتراه قبل قبضه
عنجابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: " اذا ابتعت طعاما فلا تبعه حتى تستوفيه " رواه احمد ومسلم.
وعن ابى هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ان يشترى الطعام ثم يباع حتى يستوفى " رواه احمد ومسلم ولمسلم ان النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال: " من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يكتاله ".
وعن حكيم بن حزام قال: قلت يا رسول الله انى اشترى بيوعا فما يحل لى منها وما يحرم على؟ قال: " اذا اشتريت شيئا فلا تبيعه حتى تقيضه رواه احمد.
وعن زيد بن ثابت: " ان النبى صلى الله عليه وآله وسلم نهى ان تباع السلع حتى تبتاع حتى يحرزها التجار الى رحالهم " رواه ابو داود والدارقطنى.
وعن ابن عمر قال: " كانوا يبتاعون الطعام جزافا باعلى السوق فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ان يبيعوه حتى ينقلوه " رواه الجماعة الا الترمذى وابن ماجه وفى لفظ فى الحيحين: " حتى يحولوه والجماعة الا الترمذى: " ومن ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه ولاحمد: " من اشترى طعاما بكيل او وزن فلا يبعه حتى يقبضه " ولابى داود والنسائى: " نهى ان يبيع احد طعاما اشتراه بكيل حتى يستوفيه ".
وعن ان عباس: " وان النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال: من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه قال ابن عباس: ولا احسب كل شيء الا مثله، رواه الجماعة الا الترمذى.
وفى لفظ فى الصحيحين: ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يكتاله ".
حديث حكيم بن حزام اخرجه ايضا الطبرانى فى " الكبير " وفى اسناده العلاء بن خالد الواسطى وثقة ابن حيان وضعفه موسى بن اسماعيل وقد اخرج النسائى بعضه وهو طرف من حديثه المتقدم فى باب النهى عن بيع ما لا يملكه.