تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إذا كانت لإثغار أو كبر أو هرم فلا يضر (1).

أما الحنابلة فيرون أن الهتماء وهى التى ذهبت ثناياها من أصلها لا ... تجزئ (2).

وعند الزيدية فى ذاهب الأسنان وجهان أصحهما يجزئ إن لم يهزل ... لأجلها (3).

وأجمع العلماء على استحباب استحسان لون حيوان الأضحية وأن الأبيض أفضل من خلافه، وأن الأقرن أفضل من الأجم، وأن الذكر أفضل من الأنثى، وأن الفحل أفضل من الخصى إلا أن يكون الخصى أسمن، وأجمعوا كذلك على استحباب سمينها (4).

لكنهم اختلفوا فى تسمينها: فمذهب الجمهور (5) استحباب ذلك لما فى صحيح البخارى عن أبى أمامة: " كنا نسمن الأضحية " وكان المسلمون يسمنون، لكن حكى عن بعض أصحاب مالك كراهة ذلك لئلا يتشبه باليهود.

لكن الإمام النووى ضعف قول أصحاب مالك قائلاً: " وهذا قول ... باطل " (6) وهو على حق فى ذلك لأن التسمين يعود بالفائدة حيث يكثر اللحم فتعظم التوسعة على المسلمين خاصة الفقراء منهم.

(1) حاشية الخرشى ج 3 ص 387.

(2) الروض مع الحاشية ج 4 ص 222.

(3) البحر الزخار ج 5 ص 313.

(4) حاشية الخرشى ج 3 ص 391، وشرح النووى لمسلم ج 13 ص 118، 120.

(5) شرح النووى ج 13 ص 118، وحاشية الخرشى ج 3 ص 391.

(6) شرح النووى ج 13 ص 118.

كتاب العقيقة عن المولود · الصفحة ٦٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

كتاب العقيقة عن المولودص ٦٦