تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قياساً على الأضحية على رأى العلماء السابق ذكرهم.

والسر فى كون الضأن يجزئ منه الجذع دون غيره هو أن الجذع منه ما يلقح، أى يصح أن يحمل بخلاف غيره لا يحمل منه إلا الثنى (1)، أما قوله -: " لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن "

(1) حاشية العدوى على الخرشى ج 3 ص 384، انظر المغنى ج 3 ص 553.

كتاب العقيقة عن المولود · الصفحة ٥٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

كتاب العقيقة عن المولودص ٥٨