لكن الإمام مالك اختار الضأن فى العقيقة على مذهبه فى الضحايا كما قال ابن رشد (1) وابن قيم الجوزية (2) وذلك على الرواية التى ترى أن مالكاً يجوز الإبل والبقر فى العقيقة.
ويفضل الإباضية الضأن على الماعز، والماعز على البقر، والبقر على الإبل حيث قال شارح النيل وشفاء العليل: " والضأن أولى من المعز، وهو من البقر، وهو من الإبل، وقيل الإبل أولى من البقر، وهو من الضأن، وهو من المعز " (3).
والراجح هو رأى الجمهور فى هذه المسألة أيضاً لما ذكر فى المسألة السابقة.
(1) بداية المجتهد ج 1 ص 463، وانظر البحر الزخار ج 5 ص 312.
(2) تحفة الودود ص 78.
(3) شرح النيل وشفاء العليل ج 4 ص 539.
كتاب العقيقة عن المولود · الصفحة ٥٥