ذكراناً كن أو إناثاً " (1).
ولكن هناك: من يجوز العقيقة بالوحشى وبالعصافير حيث ذكر ابن قيم الجوزية أنه روى عن إبراهيم بن الحارث التيمى (2) أنه كان يقول: " تستحب العقيقة ولو بعصفور " (3).
وذكر النووى عن الحسن بن صالح (4) أنه كان يقول: " تجوز التضحية ببقرة الوحش عن سبعة، وبالظبى عن واحد وأن داود كان يجوز التضحية ببقرة الوحش " (5).
وقد رجح الدكتور عبد الغفار البندارى رأى ابن حزم ومن وافقه فى عدم إجزاء الإبل والبقر فى العقيقة حيث قال: " الصحيح هو أداء العقيقة بشاتين عن الغلام، وشاة عن الجارية، وبطلان العق بغير ذلك فى العقيقة
(1) سبق تخريجه هامش ص 28.
(2) فى تحفة الودود ص 75: التميمى وهو خطأ، والصواب التيمى كما فى الموطأ.
(3) ذكر ابن قيم الجوزية فى تحفة الودود ص 75 أنه رواه مالك فى الموطأ وقال الدكتور عبد الفغار البندارى فى تحقيقه لتحفة الودود هامش ص 76 " رواه مالك فى موطئه (26 كتاب العقيقة باب العمل فى العقيقة /5) وهو ليس من كلام النبى - ولا يصح ". وهو فعلاً فى الموطأ نفس الكتاب والباب ج 2 ص 44.
(4) هو حى بن الهمدانى الثورى الكوفى، أبو عبد الله. من الزيدية، كان فقيهاً مجتهداً متكلماً من 100 هـ - 168 هـ، له كتب منها التوحيد، وإمامة ولد على من فاطمة، والجامع فى الفقه، وهو من أقران سفيان الثورى، ومن رجال الحديث الثقات - الأعلام ج 2 ص 208.
(5) شرح النووى لمسلم للإمام مسلم بن الحجاج القشيرى المتوفى سنة 261 هـ، مكتبة أسامة الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع بالأزهر، بلا طبعة ولا تاريخ، ج 13 ص 117 - 118.