- وأما قتل الصيد ففيه جزاؤه بمثله من النعم لقوله تعالى ﴿ فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنْ النَّعَمِ ﴾
النعم : الإبل والبقر والغنم .
والنعامة حكم فيه ببدنه ، وحمار الوحش وبقر الوحش والضبع حكم فيه ببقرة ، والغزال بشاه ، والأرنب بعناق ، والحمام بشاه ، وإن لم يوجد للحيوان مثل قوم بدراهم وتصدق بقيمته، وإن لم يستطع صام عن كل مد يوماً والآية في سورة المائدة .
7- الجماع ومقدمات الجماع من قبلة ونحوها لقوله تعالى :
﴿ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ﴾ ( البقرة : 197 )
* وأما مقدمات الجماع فإن على فاعلها دماً وهو ذبح شاه ، وأما الجماع فإنه يفسد الحج بالمرة غير أنه يجب الاستمرار فيه حتى يتم وعلى صاحبه بدنه – أي بعير – فإن لم يجد صام عشرة أيام وعليه مع ذلك القضاء من عام آخر .
- لما روي عن مالك في الموطأ :
أن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وأبا هريرة سئلوا عن رجل أصاب أهله وهو محرم بالحج ؟ فقالوا ينفذان (يمضيان) لوجههما حتى يقضيا حجهما ثم عليهما حج قابل والهدي .
8- عقد النكاح أو خطبته لقوله - صلى الله عليه وسلم - فيما يرويه مسلم :
لا ينكح المحرم ولا يُنكح ولا يخطب .
* وأما عقد النكاح وخطبته وسائر الذنوب كالغيبة والنميمة وكل ما يدخل تحت لفظ الفسوق ففيه التوبة والاستغفار .
إذ لم يرد عن الشارع وضع كفارة له سوى التوبة والاستغفار .
أنواع النسك التي يحرم بها الحاج:
أنواع النسك ثلاثة ( تمتع – قران – إفراد )
1) التمتع :
وهو أن تنوي الإحرام بالعمرة في أشهر الحج من الميقات وإذا أديت مناسكها حللت من إحرامك ثم تحرم بعد ذلك من مكة بالحج – في اليوم الثامن من ذي الحجة – وتنوي للتمتع إن كنت من غيري حاضري المسجد الحرام .
- ومستحب للتمتع أن يقول :
اللهم إني أريد الإحرام بالعمرة متمتعاً بها إلى الحج فيسرها لي وتقبلها مني .
2) القران :