الثاني :- انزال المني باختياره بتقبيل أو لمس أو استمناء أو غير ذلك , لأن هذا من الشهوة التي لا يكون الصوم الا باجتنابها كما جاء في الحديث القدسي :" يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي " . رواه البخاري .
فأما التقبيل واللمس بدون إنزال فلا يفطر لما في الصحيحين من حديث عائشة - رضي الله عنها أن النبي - صلي الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم ، ويباشر وهو صائم ، ولكنه كان أملككم لإربه .
* أما 'ذا باشر فأمذى ، أو استمنى فأمذى: -
ىالمذى هو : ماء رقيق يحصل عقيب الشهوة بدون أن يحس به الإنسان عند خروجه ، وهو نجس _ لا يفسد صومه , وصومه صحيح وهو رأى الشيخ العثيمين ، وقال : أن هذا اختيار شيخ الإسلام ، والحجة فيه عدم وجود الحجة ، لأن الصوم عبادة لا تفسد إلا بدليل ، وهو قول أبو حنيفة والشافعى .22
وكذا الإنزال بالإحتلام أو بالتفكر المجرد عن العمل لا يفطر لأنه بغير اختيار الصائم ، والتفكير معفو عنه للحديث : " إن الله تجوز عن أمتى ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم " . متفق عليه .
الثالث :- الأكل أو الشرب , عن طريق الفم أو الأنف لقوله تعالي " وكلوا واشربوا حتي يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام الي الليل "
الرابع : - ما كان بمعني الأكل أو الشرب مثل الابر المغذية التي يكتفي بها عن الأكل والشرب لانها إن لم تكن أكلا وشربا حقيقة فانها بمعناهما فتثبت لها حكمهما .
الخامس :- إخراج الدم بالحجامة لقوله - صلي الله عليه وسلم - " أفطر الحاجم والمحجوم " رواه أحمد وأبو داود وصححه الألبانى فى صحيح أبى داود 2076 .
من حديث شداد بن أوس قال البخاري ليس في الباب أصح منه وهذا مذهب الامام أحمد وأكثر فقهاء الحديث .
السادس :- التقيؤ عمدا لقول النبي - صلي الله عليه وسلم - " من ذرعه القيئ فليس عليه قضاء ومن استقاء عمدا فليقض " رواه الخمسة الا النسائي وصححه الحاكم .