1- حديث عائشة رضى الله عنها قالت : " كان يكون على الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا فى شعبان " البخارى ومسلم . فقولها " ما أستطيع أن أقضيه " دليل على أنه لا يؤخر إلى ما بعد رمضان ، لأنها لا تسطيع أن تؤخره إلى ما بعد رمضان ، والاستطاعة هنا هى الا ستطاعة الشرعية . 17
2- أنه إذا أخره إلى بعد رمضان صار كمن أخر صلاة الفريضة إلى وقت الثانية من غير عذر . 18
* وإذا أخره بدون عذر كان آثما ، وعليه القضاء فقط ، وليس عليه إطعام لضعف الأدلة فى ذلك ، وظاهر الأية " فعدة من أيام أخر " أن الله تعالى لم يوجب إلا عدة من أيام أخر ، وهو رأى الحنفية .
* وإن ترك القضاء لعذر حتي مات فلا شيئ عليه لأنها سقطت عنه بموته كمن مات قبل دخول رمضان لا يلزمه صومه ، أما إذا تأخر بدون عذر فعليه أن يقضى ويطعم .
* فان تمكن من القضاء ففرط فيه حتي مات صام وليه عنه جميع الأيام لقوله - صلي الله عليه وسلم : " من مات وعليه صيام صام عنه وليه " . متفق عليه .
ووليه وارثه أو قريبه ويجوز أن يصوم عنه جماعة بعدد الأيام التي عليه في يوم واحد , قال البخاري19 : وقال : الحسن إن صام عنه ثلاثون رجلا يوما واحدا جاز .
* فان لم يكن له ولي أو كان له ولم يرد الصوم أطعم من تركته عن كل يوم مسكينا لكل مسكين مد بر .
(سادسا) مباحات الصيام :
يباح للصائم أمور منها :
(1) نزول الماء والإنغماس فيه : لما فى الصحيحين من حديث عائشة - رضي الله عنها - أن النبي - صلي الله عليه وسلم - " كان يصبح جنبا وهو صائم ثم يغتسل ".
فان دخل الماء في جوف الصائم من غير قصد فصومه صحيح .
(2) الاكتحال والقطرة ونحوهما :- مما يدخل العين سواء وجد الطعم في حلقه أم لم يجده لان العين ليست بمنفذ الي الجوف .