4- الماء الذي فيه رائحة أو لون أو طعم طاهر مثل : وعاء فيه ماء وفيه أثر عجين ، أو وعاء فيه ماء طاهر وفيه رائحة ورد ، أو وعاء فيه ماء طاهر وفيه لون زعفران ، أو لون أوعية التخزين أو رائحتها .
5- التراب الطاهر في الحالات التالية : أ – عند عدم وجود الماء ، ب – إذا كان استخدام الماء سيؤدي إلى ضرر . ج- إذا كان استخدامه سيزيد الضرر ، أو سيؤخر الشفاء . د – إذا كان الماء موجودا ولكن لا يمكن استخدامه لسبب من الأسباب .
6- الأفضل أن يكون للتراب غبار ، فإن لم يمكن فيجوز التيمم بأي تراب وبأي أرض طاهرة .
7- يجوز أن أتيمم على الجدران أو الأرضيات المصنوعة من التربة أو أتيمم على البساط او السجادة ، في حالة عدم وجود الماء والتراب مثل المريض داخل المستشفى ولا يوجد ماء أو تراب . أما الجدران المدهونة أو المصنوعة من الخشب أو المغطاة بالورق أو البلاستك ، فإن كان عليها غبار فيجوز التيمم بها ، وإن لم يكن عليها غبار فلا يجوز.
8- التيمم على الثلج غير الذائب ، في حالة عدم وجود الماء أو التراب ، أو وجودهما ولكن لا يمكن استخدامهما لسبب من الأسباب .
9- بالماء الطاهر المتبقي من استخدام شخص غيري رجلا أو امرأة .
سادسا : بأي شيء لا أتوضأ : ( 4 أشياء )
1- الماء النجس ، في لونه أو طعمه أو رائحته ، سواء أكان كثيراٌ أم قليلاٌ .
2- العصيرات والمشروبات .
3- لا أتوضأ في الآنية النجسة .
4- بالماء الحرام أو التراب الحرام ، مثل : المغصوب أو المسروق .
سابعا : بعض أحكام الوضوء : ( 19 أمراٌ )
1- النية ، لأن الوضوء من أهم العبادات ، فقد قال صلى الله عليه وسلم : إنما الأعمال بالنيات.
2- السواك ، فمن السنة أن أستاك عند كل وضوء ، لقوله صلى الله عليه وسلم : لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء . وفي رواية أخرى : مع كل وضوء بسواك . وكان صلى الله عليه وسلم يسوك أسنانه ولسانه .